-يحق للزوجة مطالبة زوجها بمؤخر الصداق بعد الدخول مباشرة، وهي لا تزال في عصمته.  

-ولكن إذا شرط في العقد تأخيره إلى وقت لاحق، أو إلى حين الفراق أو الوفاة ؛ فلا يحق لها أن تطالبه به مازالت في عصمته، لحديث: (المؤمنون عند شروطهم ) ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) المائدة: 1

-وكذلك لو تعارف الناس على ذلك وصار العرف مستقرا، لأن المعروف عرفا كالمشروط عقدا .

-فإذا كان العرف أو الشرط يقضي بتأخيره، أو لم يدفعه الزوج ولم تطالبه به الزوجة حتى مات فهو دين عليه تأخذه الزوجة من تركته، ثم يوزع الميراث وتأخذ منه نصيبها إضافةً إلى المؤخر .

يقول الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :
الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) المائدة : 1 والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أجزاء العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس إن قبلت به الزوجة أو وليها ؛ ولكن يحل هذا المؤخر إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت .

ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لكان تخفيفا في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة طائعة؛ أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.