أولا:- يمكن للمريض الجمع والقصر طوال فترة السفر تقديما أو تأخيرا كيفما يشاء، بل له أن يجمع بين الصلاتين ( الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء) للمشقة في عدم الجمع من نحو مرض وشغل حتى لو لم يكن في حالة سفر كما هو مذهب الحنابلة.
ثانيا :- إذا أخبر الطبيب المريض أن الوضوء يضر به ، أو لم يستطع المريض الوضوء بسبب المرض، ولم يجد من يوضئه فيشرع له التيمم، وإن عجز عن التيمم أيضا ، فيكون حكمه حكم فاقد الطهورين فيصلي دون تيمم ولا وضوء.
ثالثا :- ذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء، وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتيمم لكل فريضة ولا يصلي بتيمم واحد فرضين ولا تُصلَّى بتيمم نافلة فريضة وله أن يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها وعند المالكية بعدها لا قبلها.
والراحج هو القول الأول ، أي أنه يجوز للمريض أن يصلي الصلاتين المجموعتين بتيمم واحد.