الذي عليه مذهب الإمام مالك ، وهو أن ضمان هذا الذهب على المرتهن ، وهو أن الرهن إذا كان بحوزة المرتهن ( الدائن)  وكان مما يمكن إخفاؤه ( مثل الحلي والثياب والنقود) ولم يكن عنده بينة تصدق دعواه… فإنه يضمنه.

جاء في الشرح الكبير ممزوجا بمتنه من كتب المالكية :

ثم شرع في شروط ضمان الرهن وهي ثلاثة بقوله ( وضمنه مرتهن إن كان بيده ) لا بيد أمين ( وكان مما يغاب عليه ) كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه  لا حيوان وعقار ( ولم تشهد بينة ) أو شاهد مع يمين ( بكحرقه ) أو سرقته أو تلفه ; لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة .

وإلا ) بأن لم يكن بيده بل بيد أمين أو تركاه في موضعه كثمار بشجرة وزرع بأرضه أو كان الرهن بيد المرتهن وهو مما لا يغاب عليه كدور وعبيد أو شهدت بينة بكحرقه أو وجد بعضه محرقا مع علم احتراق محله أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على ما للباجي ( فلا ) ضمان على المرتهن ( ولو اشترط ) الراهن على المرتهن ( ثبوته ) أي الضمان عليه ( إلا أن يكذبه عدول ) وكذا عدل وامرأتان فيما يظهر ( في دعواه موت دابة ) ونحوه معه في سفر أو حضر ولم يعلم به أحد فيضمن بخلاف لو صدقوه فلا ضمان ولو قالوا رأيناها ميتة ولم نعلم أنها الرهن وحلف أنها الرهن.

 ( وحلف ) المرتهن ( فيما يغاب عليه ) وأولى في غيره ( أنه تلف بلا دلسة ) في دعوى التلف ( و ) أنه ( لا يعلم موضعه ) في دعوى الضياع قالوا : ” و ” للتقسيم بمعنى أو , وإنما حلف مع ضمانة القيمة أو المثل على إخفائه رغبة فيه .