هل الانتفاع بالأراضي المرهونة من الربا المحرم، أو يقاس على قول النبي:الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا؟
ما هو حكم قيام الشخص بزراعة الأرض المرتهنة؟ وهل يجوز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن الراهن؟ ةما هي أقوال العلماء في ذلك؟
ما هو حكم من يرهن عقاره على النصارى ويوفيهم ما اصطلح معهم عليه من ربح المال شهريًّا ويَدَّعي أن ذلك ليس من المعاملات الربوية، وما هو حكمه ؟ هل يفسق بهذا أم له فيه فسحة؟
هل يباح للدائن أن يستغل الأرض المرهونة بزراعتها أو إيجارها لحسابه مدة تطول أو تقصر حتى يؤدي المدين دينه ، ويفك الرهن مع العلم بأن هذا بإذن الراهن ورضاه ؟
هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ؟