الوفاء بالوعد عند علمائنا على قسمين:
منه ما هو واجب وجوب السُّنَن، وفي آداب الناس، ومكارم الأخلاق، وليس بواجب فرضًا، وهو الوعد بفعل شيء، أو تركه، كأن يسأل الشخص أن يفعل شيئًا، أو يَقضي دَيْنًا فيقول: افعل، ولم يجب هذا النَّوْع من الوعد، لإجماع العلماء على أن مَن وعد بشيء، ليس من حقه أن يتمسَّك بهذا الوعد، ويُقاسِم الغُرَماء، فيما لو أفلس صاحب الوعد.

ومنه ما هو واجب وجوب الفرائض، وهو ما يترتَّب على تركه ضرر لمَن وعد به كأن يسأل آخر تأخير الدَّيْن الذي عليه، فيُؤَخِّره، أو يسأله أن يترُكه له، فيقول: تركتُه، أو يقول له: اهدم دارك، وأنا أسلِّفك أو اشتر الشيء الفلاني، وأنا أدفع عنك، فهذا لا يجوز الإخلال به، والوفاء به واجب.