جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” .
والصلاة المنهى عنها هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة .
وهناك قول بعدم قطع الصلاة النافلة ولكن يستحب تخفيفها لإدراك تكبيرة الإحرام وهو قول حسن
وفى الأمر سعة وللمسلم أن يقطع الصلاة أو يتم مع التخفيف.
قطع صلاة النافلة لإدراك الجماعة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم