جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” .
والصلاة المنهى عنها هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة .
وهناك قول بعدم قطع الصلاة النافلة ولكن يستحب تخفيفها لإدراك تكبيرة الإحرام وهو قول حسن
وفى الأمر سعة وللمسلم أن يقطع الصلاة أو يتم مع التخفيف.
قطع صلاة النافلة لإدراك الجماعة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا