الغرامة على التأخير على نوعين:
النوع الأول: غرامة التأخير على تأخير العمل عن موعده كما هو الحال في عقود المقاولات والاستصناع ونحو ذلك، فإن اشتراط هذه الغرامة جائز شرعاً لقول النبي ﷺ: المؤمنون عند شروطهم، ولما ورد من أقضية بعض التابعين كالقاضي شريح وغيره بذلك.ـ
ومن جانب آخر فإن تأخير تسليم العمل يترتب على صاحب العمل أضرار كبيرة، بل قد يكون هو أيضاً ملتزماً بالتزامات في مقابل الآخرين، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة يجيز اشتراط غرامة التأخير وأخذها في عقود المقاولات والاستصناع بمختلف أنواعه.ـ
ومع ذلك لا بد ألا يكون هناك استغلال أو شروط تعسفية بين الطرفين.
أما إذا كانت الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين قد حالت دون إنجاز العمل أو الشيء المصنوع فإنه تنطبق عليه قاعدة الظروف القاهرة التي يسميها الفقهاء بوضع الجوائح (أي الآفة الشاملة كالحروب والزلازل …) وحينئذ لا يجوز أخذ هذه الغرامة ما دام المقاول أو الصانع لم يكن لهما دور في التأخير.ـ
أما النوع الثاني : فهو غرامة التأخير على الديون مهما كانت أسبابها كالقرض والالتزامات الآجلة، فإن هذه الغرامة لا تجوز شرعاً عند جماهير الفقهاء، ومنهم من أجاز ذلك ولكن بشرط النص في العقد بأن هذه الغرامة سوف تصرف في وجوه الخير، وهذا يؤصل فقهياً بالتزام الشخص بالتبرع طوعاً فيكون ملزما بما التزم به، والرأي الأول هو الأرجح.ـ