بيع وصيانة الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام لها حالات، ولكل حالة لها حكمها:
الحالة الأولى : أن يتيقن أو يغلب على الظن أنها ستستخدم في الحرام، فلا يجوز -حينئذ- بيعها ولا إصلاحها ، ويدخل في هذه الحالة ما إذا كان غالب استعمال الناس لها هو ما يشمل استعمالها المحرم ، وإن جهلت نيه المشتري.
الحالة الثانية : أن يتقين أو يغلب على الظن أنها ستسخدم في المباح فلا بأس حينئذ في بيعها وإصلاحها.
الحالة الثالثة : أن يستوي الأمران، فالأحوط حينئذ ترك بيعها وإصلاحها ، وكذلك إذا كان لا يعلم فيما ستستخدم .