العبرة ليست بأشكال معينة أو عدد معين من الركعات ، ولكن العبرة أن يكون المسلم أهلا لإجابة الدعاء ، وذلك يكون بالتزام الطاعة، وترك المعصية.
وأما الحديث المعروف بصلاة قضاء الحاجة ، فهو حديث ضعيف جدا على أحسن أحواله، فلا تقوم به حجة، ولا يشرع به دين ، فقد قال الشيخ الألباني عن الحديث في مشكاة المصابيح : موضوع ، انظر الحديث رقم (1327).
وعلى ذلك ، فمن أراد أن يجيب الله دعاءه، فعليه أن يلتزم أمره ويجتنب نواهيه، وأن يطيب مطعمه ، ثم يدعوه، ويحسن به أن يجعل ذلك في أوقات السحر، ففي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : “ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ” متفق عليه من حديث أبي هريرة.
ولا مانع أن يجعل ذلك في سجوده من صلاة النافلة أو الفريضة ، ففي الحديث أن رسول الله ﷺ قال : ” وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم” .
ولكن غير المشروع أن تجعل صلاة مخصوصة بشكل مخصوص تسمى صلاة قضاء الحاجة.
فحديث صلاة الحاجة: رواه الترمذي، وابن ماجه وغيرهما، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كانت له إلى اللهِ حاجةٌ أو إلى أحدٍ من بني آدم، فليتوضأْ فليُحسِنْ الوضوءَ، ثم ليصلِّ ركعتين، ثم ليُثْنِ على اللهِ، وليصلِّ على النبيِّ ﷺ، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ لله ربِّ العالمين، أسألُك موجباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إثمٍ، لا تَدَعْ لي ذنبًا إلا غفرتَه، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتَها يا أرحمَ الراحمين»[1]. وهذا الحديث ضعيف، ولا يصح عن رسول الله ﷺ[2]، وعليه فلا يُشرع إقامتها. وقد جعل الله في الصلاة المأثورة وغيرها من العبادة كفاية عما عُرِفَ عدم صحته وثبوته، وأَخَصُّ ذلك الصلوات الخمس، ثم النوافل من الصلاة وأخصها الوتر، ثم الرواتب وقيام الليل وسنة الضحى وأمثال ذلك، فينبغي الاشتغال بما يعرف دليله وترك ما عداه.
[1]- جامع الترمذي (479)، وسنن ابن ماجه (1384).
[2]- في سنده فائد بن عبد الرحمن وهو متروك، وينظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص 40.