ذكر جمهور العلماء أن الزكاة حق المال، فمن ملك ما يساوي قيمة 85 جرامًا ذهب، وهو النصاب المقرر شرعًا في زكاة المال، والذهب، والفضة، وعروض التجارة، فيجب عليه أن يخرج الزكاة التي مقدارها ربع العشر أي 2.5%، وذلك إذا مرَّ على هذا المال عامًا كاملاً هو ما يعرف بالحول، هذا فيما يتعلق بزكاة المال، فإذا كان لدى المسلم من المال ما يمكن أن يشتري به 85 جرامًا من الذهب فيجب عليه أن يزكي إذا كان قد مر على امتلاكه لهذا المال عام كامل، ولا عبرة بسن المزكي صغيرًا كان أو كبيرًا ، فكل من ملك مالاً وبلغ النصاب المذكور حتى ولو لم يكن يستثمر المال فإنه يجب عليه أن يزكي.
وهناك نوعًا آخر من الزكاة يسمى زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهذا يجب على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى إذا كان المالك لقوت يوم وليلة، فذلك في آخر ليلة من رمضان.