شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي تسمى عند الفقهاء بزكاة الرءوس.
وحكمة مشروعيتها أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.
وهي تجب على من صام رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، عن الكبير والصغير حتى لو ولد ليلة العيد، ولكن لا تجب عن الجنين، وعن الذكر والأنثى.
ومقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد ، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرام تقريباً أو يقل قليلا ، ويخرجها الرجل عن كل من يعولهم.
ولا يشترط لوجوبها ملك النصاب على الراجح من أقوال العلماء ، بل يكفي أن يكون الرجل فيها مالكا لقوت يومه.
ويتعين إخراج زكاة الفطر للفقراء والمساكين ولا يجوز دفع قيمتها لبناء مسجد أو غيره، ووقت إخراجها هو ليلة العيد حتى صلاته، ولا تجزئ بعد الصلاة، ولكن يجوز تعجيلها قبل وقتها، واختلف الفقهاء في إخراج القيمة بدلا من الطعام فيها ، والراجح أنه يجوز إخراج القيمة .