تقول اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -ﷺ-: “المسلمون على شروطهم” ولقوله -ﷺ-: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس” وقوله -ﷺ-: “من سبق إلى مباح فهو أحق به”؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وقد ورد عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا.
ويقول الدكتور/محمود عكام – أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بجامعة حلب- :-
حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللاإسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً.
ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : “أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ” وقوله : “المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم” وفي رواية: “من أمنه الناس.
أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل (إلا ما اضطررتم إليه) وقوله جل شأنه (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه).
ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بالأزهر:
على المسلم أن يحاول أولاً أن يحصل على نسخة بالطريقة الشرعية، فإن لم يستطع فإنه يجوز له أن يقوم بالنسخ، بشرط ألا يبيع هذه النسخة للغير لأنه إن نسخها وباعها فإن بيعها يكون حراما؛ لأنه قد باع ما لا تملك عملا بقول الرسول: “لا تبع ما لا تملك”؛ فما لا تملكه لا تبعه، أما الاستفادة الشخصية من غير استثمار هذه النسخة فلا حرج فيها، خاصة وأنه إذا كان لا يجد مثل هذه الإصدارات التي تعينه على فهم تعاليم الإسلام.