اختلف الفقهاء، في خلوة رجل بأكثر من امرأة، وفي خلوة امرأة بأكثر من رجل: هل تدخل في دائرة الخلوة المحرمة شرعا أوْ لا؟
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنها من الخلوة المحظورة
واختلف الشافعية في ذلك، ولكن الذي عليه محققوهم جواز ذلك. ورجحه الإمام النووي في (المجموع) قال: ودليله الحديث: “لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان} قال: ولأن النساء المجتمعات، لا يتمكن الرجل في الغالب من مفسدة ببعضهن في حضرتهن” والمغيبة: من غاب عنها زوجها في الجهاد وغيره.
واتفق الحنفية على أنها لا تدخل في الخلوة الممنوعة.
والراجح هنا: ما ذهب إليه الحنفية، وما ذكره النووي وغيره من الشافعية من أن تعدد النساء أو تعدد الرجال يمنع تحقق الخلوة.
والدليل على ذلك عدة أمور:
1ـ أن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم ينفرد الرجل بالمرأة، ولم تنفرد به.
2ـ أن نص الحديث يقول:”لا يخلون رجل بامرأة” “ما خلا رجل بامرأة” ولم يقل الحديث “ما خلا رجل بنساء” ولا “ما خلا رجال بامرأة” فهذه الصورة التي وقع فيها التعدد لا تدخل في نص الحديث.
3ـ ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر مرفوعا: “لايدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان
4ـ  أن منع الخلوة إنما كان لأنها مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادة.
5ـ أننا لو قلنا بأن التعدد لا يمنع من الخلوة، لكان معناه: أن المدرس الذي يدرس في الفصل لعدد من الطالبات قد يبلغن العشرات، يعتبر خاليا بهن، وهذا غير مقبول.
6ـ أن الحاجة في عصرنا تقضي بالتيسير في ذلك، وإلا تعطلت أمور كثيرة، فيكفي أن يكون مع الطبيب ممرضة، عندما يكشف على مريضة، ولا يعتبر ذلك خلوة، وكذلك يكفي أن يكون مع المدير رجل أو امرأة، لتراجعه إحدى الموظفات. وهكذا.
ويستثنى من ذلك أهل الريبة، فإن وجود عدد من الرجال الذين لا ثقة بدينهم وأخلاقهم، لا يمنع الخلوة، وكذلك وجود عدد من النسوة سيئات السلوك، لا يمنع الخلوة، بل ربما ساعد العدد هؤلاء وهؤلاء على الفساد.