اختلف الفقهاء في حكم الأذان فهناك من ذهب إلى القول بأنه سنة مؤكدة وهناك من ذهب إلى القول بأنه فرض كفاية، فمتى رفع الأذان في مسجد من المساجد الموجودة في البلدة فقد أقيمت السنة عند من قال أنه سنة وأقيم الفرض عند من قال إنه فرض كفاية..
وترك الأذان عمدا أو سهوا أو جهلا لا يبطل الصلاة وعلى هذا فالصلاة مع ترك رفع الأذان صحيحة ولا حرج إذا كان الأذان يرفع في مساجد قريبة في الحي الذي فيه المسلم وإن كان الأفضل ألا يحرم المسلم نفسه من أجر إحياء هذه الشعيرة..
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية:
الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك فصلاته صحيحة .
فتاوى الجنة الدائمة (6/54) .
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى- :
والدليل على فرضيتهما –أي : الأذان والإقامة – : أمْر النبي ﷺ بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .
” الشرح الممتع ” ( 2 / 38 ) .
وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد من يسمعها فقد حصلت الكفاية فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة ، وإن كان الأولى والأفضل ألا يترك الأذان ولو كان المصلي منفرداً .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن المسجد الواحد يسمعه جميع المسلمين ؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي ؟
الجواب : الأذان فرض كفاية فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم ، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة .