جاء في الحديث قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: “يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به”. رواه النسائي في سننه وهو حديث ضعيف
ولكن وردت أحاديث أخرى بجواز تحلي النساء بالذهب مثل الحديث الذي رواه النسائي في سننه عن علي بن أبي طالب أنه قال : أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حريرًا بشمالِهِ ، وذَهَبًا بيمينِهِ ، ثمَّ رفعَ بِهِما يدَيهِ ، فقالَ : إنَّ هذَينِ حرامٌ علَى ذُكورِ أُمَّتي ، حِلٌّ لإناثِهِم” رواه أو دادو والنسائي وابن ماجه.
ومن العلماء من خرًّج الحديث على كراهية الأمر إذا كان فيه افتخار و تكبر ، ورد السيوطي هذا في شرحه على سنن النسائي ـ المسمى بزهر الربى ـ بقوله : لكن الفضة مثل الذهب في ذلك .
والذي عليه أهل العلم أن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول ، وأن عمل الأمة على الحديث الثاني الذي يقضي بحل لبس الذهب للنساء ، وجواز تحليهن به .
قال السيوطي في شرحه للحديث الأول في كتابه زهر الربى :
هذا منسوخ بحديث: “أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها”، ونقل ابن شاهين ما يدل على ذلك وقال: وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك.أهـ
فالحديث منسوخ حكما ، والمنسوخ لا يعمل به ، فيجوز للمرأة التحلي بالذهب ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية .