حقوق الطبع والنشر، وحقوق التأليف، والترجمة، ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعاً والعرف العام قد جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه ، فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص شرعي، أو أصل عام في الشريعة الإسلامية، كما أن العرف له دخل كبير في مالية الأشياء.

وبناء على هذا فلا يجوز لأحد فك الحماية التي تضعها الشركة المنافسة على منتجها وذلك لأن الشركة حين باعت المنتج فقد أعطت للمستخدم حق الانتفاع بالخدمات التي تقدمها برامجها، ولكن لم تعط الحق للمستخدم حق الاطلاع على اللغة المستخدمة في البرمجة أو في الطريقة التي تمت بها إخراج هذا البرنامج، ولو لم يكن هذا الاعتبار محل اعتبار بالنسبة للشركة لما وضعت الشركة شفرات وبرامج حماية منتجاتها.

وعلى هذا فإذا أرادت الشركة يعمل بها المسلم أن تخوض غمار المنافسة فيجب أن تكون في ضوء المنافسة المشروعة ، أما ضرب منتج شركة منافسة فهو غير جائز شرعا، وقد علمنا رسول الله قوله “البر حسن الخلق” ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس”.

-فهل يمكن لشركة أن تجاهر في أي محفل عام بأنها قد أنتجت منتجا ما بعينه ولكن قبل أن تنتجه قد قامت بفك الحماية التي وضعت شركة كذا على منتجها ليخرج المنتج على أفضل صورة.

-وهل عرف السوق يقبل هذا ؟

-أم يعتبرونه من قبيل المنافسة الغير مشروعة؟!

أما قول البعض بأنه على يقين بأن الشركة المنافسة تفعل مثل هذا فهذا يقين مبني على الأوهام والظنون ولو سلمنا بصحته، فشيوع الخطأ والفساد لا يبرر الظلم والفساد ، وإلا لتحول المجتمع إلى مجتمع فوضوي لا يقيم شريعة ولا يحترم قانونا..