اختلف الفقهاء في ‏إسرار المرأة وجهرها في الصلاة ‏، واختلافهم هذا مبني على كون صوتها عورة أم لا ‏.‏
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة ‏,‏ وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت ‏.‏ ‏
‏ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة ‏.‏ وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط ‏.‏ ‏
ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية ‏-‏ وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة ‏-‏ أن المرأة تسر مطلقا ‏.‏ ‏
قال ابن الهمام ‏:‏ لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ‏.‏ ‏
‏وهذا هو أحد الوجهين عند الشافعية ‏.‏ ‏
وقال النووي ‏:‏ حيث قلنا ‏:‏ تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح ‏.‏..انتهى
محصل كلام الفقهاء في هذه المسألة :
أن المرأة إذا جهرت وسمعها من هو أجنبي عنها فإنها تسر فى صلاتها ،وإسرارها إسماع نفسها فقط ،أما إذا كانت مع نساء أو يحضرها محارمها من الرجال فيجوز لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة .