تمهيد:
الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، فلا بد من ضبط أول هذا الشهر وآخره؛ لأن أيام هذا الشهر هي التي فرض الله صيامها. ويضبط أول رمضان وآخره برية هلاله عند طلوعه، وعند عدم رؤيته يثبت أول شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان (ثلاثين يومًا) فرؤية هلال رمضان، أو إكمال عدة شعبان عند عدم رؤية الهلال، طريقان شرعيان لثبوت أول شهر رمضان. كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال.
والرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم أو مسلمة عادة، ولهذا فقد اتفق العلماء على أن الأخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم المسلمين في ثبوت شهر رمضان في ابتداءه وانتهائه إذا توافرت الشروط الشرعية المطلوبة.
ثبوت شهر رمضان بالرؤية:
إلا أن ثبوت رمضان في ابتدائه وانتهائه يكون بالرؤية لا بالحساب. قال ﷺ ” لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له”، رواه البخاري وغيره. ولفظ الترمذي: “لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا ثلاثين يومًا”. وفي لفظ البخاري: “فإن غم عليم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين” [التاج، المرجع السابق، ج2، ص54، ومعنى غيابه: أي سحابة].
الحكمة في اعتماد الرؤية في ثبوت رمضان:
ثبوت شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان:
حكم صيام يوم الشك:
وقال عمار رضي الله عنه: “من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ”. وفي رواية عن الأمام أحمد: “إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان وأجزأ الصائم إذا كان من شهر رمضان. وعلى هذه الرواية صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية، أما إذا لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شك ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شك.
ويصام هذا اليوم بنية أنه من رمضان، فإذا ظهر كذلك أجزأه وبهذا صرح صاحب “كشاف القناع” من فقهاء الحنابلة المتأخرين.