الواجب على من أصابته الجنابة أن يغتسل ، ويزيل المني من ثيابه وجسده بالماء إذا وصل المني إلى ثوبه أو بدنه يقينا بأن كان يراه رأي العين ، فالواجب غسل الموضع الذي أصابه المني فقط، أما الموضع الذي لم يصبه المني فلا يجب غسله، وعليه فلا يجب تبديل الملابس التي أصابها المني سواء أكانت ملابس الرجل أم ملابس الزوجة، والواجب غسل الموضع المصاب بالمني فقط.

على أن كثيرا من الفقهاء يرى أن المني ليس بنجس، فلا يجب غسله من الثوب أو البدن حتى لو كان الإنسان يراه، وإنما يستحبون إزالته فقط لقذارته لا لنجاسته ؛ لأن النفس تعافه.

جاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

من الأعيان التي اختلف الفقهاء في طهارتها أو نجاستها: المني، وهو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان عند ممارسة الشهوة الجنسية، ويصيبه بعدها الفتور، وهو الماء الذي خلق منه الإنسان، كما قال تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب) الطارق: 5-7.

كما وصفه القرآن بأنه ماء مهين، كما في قال تعالى: (ألم نخلقكم من ماء مهين) المرسلات: 20.

ذهب الحنفية إلى أن المني نجس، مستدلين بما روته عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفركه إن كان يابسا، ولا بد أن ذلك كان يعلمه، وهذا يدل على نجاسته.

كما استدلوا بحديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: “إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني” رواه البزار وأبو يعلى في سنديهما والدارقطني والبيهقي.

وهذا الحديث ـ كما قال الشوكاني ـ لا تقوم به الحجة أصلا، لبلوغه في الضعف إلى حد لا يصلح للاحتجاج به ـ وقد ضعفه من أخرجوه.

وأما أن عائشة كانت تغسل ثوبه عليه الصلاة والسلام من المني، أو أن النبي ” كان يغسل ثوبه من المني” فليس فيه أن ذلك كان لكونه نجسا، بل قد يكون لمجرد الاستقذار، كما ينظف المرء ثوبه من البصاق والمخاط ونحوه. بل إن مجرد درن الثوب (أي اتّساخه) مما يكون سببا لغسله.

وقد ثبت عند مسلم وغيره من حديث عائشة: أنها “كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي. ولو كان نجسا لأعلمه الله بذلك، ونزل عليه الوحي بعلمه، كما نزل عليه ينبهه بنجاسة النعل الذي صلى فيه.

واستدل القائلون بطهارته بأنه: لو كان نجسا لم يكتف بفركه، واستدلوا أيضا بما رواه ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيبه، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة”. قالوا: ولأنه بدء خلق الإنسان، وهو مكرم، فلا يكون أصله نجسا.