لا يجوز ترك صلاة الفجر فلا يصليها ، أو يصليها بعد الشروق، وهذا في عداد الكبائر.
أما إذا صلى الفجر في وقته، ولكن في البيت جماعة مع زوجته فهذا مما يرخص فيه بعض أهل العلم، ولا نرى به بأسا – إن شاء الله-
وفي الصحيحين عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ، والمكث عند المرأة في هذه المدة حق لها بسبب الزفاف عند أكثر أهل العلم.
قال الحافظ في الفتح: وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حقا للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا.
وقد بالغ بعض الحنابلة فذهبوا إلى جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في المدة المذكورة، قال البهوتي في “كشاف القناع”: ( قال ابن عقيل: ومن له عروس تجلى عليه. أي على وجه مباح فهو عذر وقال المرداوي في “الإنصاف“: قال ابن عقيل في المفردات: تسقط الجمعة بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه ).
وذهب الشافعية إلى مشروعية التخلف عن الجماعة في الصلوات الليلية فقط، وأما الصلوات النهارية ومنها الجمعة فلا، قال الخطيب الشربيني : ( لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب، وهذا ما جرى عليه الشيخان، وإن خالف فيه بعض المتأخرين، وأما ليالي القسم، فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه، فإما أن يخرج في ليلة الجمع أو لا يخرج أصلا، فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم ).
وأما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذرا على المشهور، وخفف مالك للزوج في ترك بعض الصلاة في الجماعة للاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيسها واستمالتها.
قال عليش في “منح الجليل”: ( لا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة ابتناؤه بعرس -أي عروس- هذا هو المشهور، وقيل يبيحه، لأن لها حقا في إقامته عندها سبعا إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا ) وأما الحنفية، فلم يعدوه عذرا، لا في الجمعة ولا في الجماعة، فيما وقفنا عليه.