ما يباح للمسلم بيعه في تعامله مع النصارى:
الأصل في البيع جائز بين المسلم وغير المسلم طالما أن موضوع البيع مباح. والذي يحرم على المسلم بيعه سواء لمسلم أو لغير المسلم نوعان:
1- ما هو محرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة والنجاسة أو غيرها.
2- ما هو محرم لصفة عارضة من الصفات التي نهى الشرع عنها.
وبناء على ذلك فإن البطاقات والهدايا والتحف وألعاب الأطفال وغيرها يجوز بيعها إذا لم تحتو على محرم، لا في الصورة ولا في الكلام
فإذا وجد على شيء من هذه المبيعات صورة صليب (وهي غير علامة +) على شكل شعار يرمز إلى صلب المسيح عليه السلام، فهذه لا يجوز بيعها، لأن المسيح عندنا لم يصلب، ولأن الصليب أصبح رمزاً دينياً مخالفاً، فلا يجوز بيعه لهذا السبب.
أما بيع الحلويات أو لعب الأطفال أو غيرها ممّا لا يعتبر رمزاً دينياً خاصاً بهم، أو لا يتضمّن كلاماً مرفوضاً في ديننا فهو جائز إن شاء الله. انتهي
حكم بيع المسلم للصليب أو لملابس وألعاب عليها صليب:
لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا , ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة , وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات , إجارتها , والاستئجار على عملها . وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى . ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .
وسئل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة , كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها .
كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } . وثبت أنه { لعن المصورين } . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك , فليتصدق به , وليتب من ذلك العمل المحرم , وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله , فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر , ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم .