يقول تعالى{ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فزوج المسلمة لا بد أن يكون مسلمًا، وقد أكد القرآن هذا التأكيد ليركز في نفوس المؤمنات والمؤمنين أن زواج المسلمة بغير المسلم باطل ومنكر، سواء نظرت إليه من جانب الزوج أو من جانب الزوجة{ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } نظير قوله تعالى{ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } إيماء إلى قوة الاتصال والتلبس.
أما الطمع في أنه سوف يسلم أو أنه سيدخل الإسلام فلا معنى للطمع في الأحكام؛ إذ الأحكام تبنى على الواقع لا المتوقع، إنما الحكمة التي يظهرها الفقهاء للأحكام تأليفًا للعقول بشرع الله هي التي يعتمد فيها الفقيه الواقع والمتوقع.
يقول الإمام الشافعي: إذا أسلمت امرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ، حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال، ولو كان أبواها مشركين فوصفت الإسلام وهي تعقل صفته، منعتها من أن ينكحها مشرك (الأم: 5/ 5) . فيتبين مما قدمناه أنه يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، ولا عذر يبرر ذلك، والنكاح لاغ غير معتبر شرعًا لو وقع فعلًا.