من أحكام العدة أنه يحرم على المرأة أن تتزوج قبل انقضاء عدتها وهذا بإجماع الفقهاء، ويجوز للزوج أن يراجع زوجته إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فلا سبيل للزوج عليها بمعنى أنه لا يملك الزوج أن يراجعها بعد الطلقة الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وسواء أكانت الزوجة تعتد من الطلقة الأولى أو الثانية فلا يجوز للزوجة أن تتزوج حتى تنقضي عدتها.