المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تقتضيها الخروج، فلها أن تخرج في هذه الحالة. والمرأة المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها- بالإضافة إلى هذا- المكث في البيت حدادًا على الزوج، وهذا يمنع المرأة من الخروج لأداء الحج أو العمرة، وقد ثبت أنّ عبد الله بن عمر ردّ المعتدات من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا دليل على أنه ليس للمعتدة الخروج لأداء حج أو عمرة قبل انقضاء عدتها من زوجها. ولكن لو أدت الحج أو العمرة فإن هذا يجزئها وتثاب عليه، وإن كانت عاصية بالخروج قبل انقضاء العدة.
المعتدة وأداء العمرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا