اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم . والراجح وجوبها عليه لقوله ﷺ: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” متفق عليه ، ولما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله ﷺ قال: ” لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ، قالوا: نعم ، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”.وهذا واضح فى حال السر وفى حال الجهر إذا سكت الإمام بعد الإنتهاء من الفاتحة فإذا لم يسكت الإمام وقرأ فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة حينئذ عند كثير من أهل العلم ، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) [الأعراف:204]
قال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا . أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم مفرقا، قيل لأحمد رحمه الله: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة، انظر المغني لابن قدامة، وقد ذهب إلى ذلك مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين.
المأموم الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة، أو كانت قراءتها تفوِّت عليه الركوع مع الإمام ومسابقته، فإنه يركع مع الإمام ولو فاتته الفاتحة.
بدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه وهو أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: زادك الله حرصاً ولا تَـعْـد. رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.
ووجه الدلالة من الحديث على سقوط الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحالة -مع اعتداده بالركعة- أن رسول الله ﷺ لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة، وهذا هو مذهب الجمهور.