جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري:
يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة، إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها، وإنما يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات وهذا الحكم عند الشافعية والحنفية، أما المالكية قالوا: الأفضل للجماعة التي تنتظر غيرها تأخير الصلاة أول الوقت بعد صلاة النوافل القبلية إلا الظهر فالأفضل تأخيرها لربع القامة، ويزاد على ذلك عند اشتداد الحر فيندب التأخير إلى وسط الوقت، وأما الجماعة التي لا تنتظر غيرها والفذ فالأفضل لهم تقديم الصلاة أول الوقت مطلقاً بعد النوافل القبلية، إن كان للصلاة نوافل قبلية.
والحنابلة قالوا: يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ قاضي الحاجة من حاجته، والمتوضئ من وضوئه، وصلاة ركعتين إلا في صلاة المغرب فإنه يندب أن يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة خفيفة عرفاً.