لا مانع من إنشاء مدينة للألعاب أو القيام بإدارة أعمالها طالما لم تشتمل تلك المدينة وما فيها من ألعاب على محرم ، فالإسلام لا يمنع من اللهو بمختلف الألعاب بل يرى ذلك أمرا مشروعا .
وعن موقف الإسلام من اللهو والألعاب يقول الدكتور يوسف القرضاوي :
لا يمنع الإسلام من اللهو بمختلف « الألعاب » , بل يرى ذلك أمرا مشروعا , يحتاج إليه الفرد , وتحتاج إليه الجماعة . ولو لم يكن الهدف منها إلا التسلية , أو الترويح , أو الإضحاك . بل هناك بعض أنواع من الألعاب , يحث الإسلام عليها , مثل الألعاب التي تدخل في فنون الرياضة , أو الفنون العسكرية , لما فيها من تقوية الأجسام , واكتساب المهارات , وتنمية القدرات .
وقد جاء في السنة : الحث على الرماية , وركوب الخيل , والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .
وقد شرع الإسلام عيدي الفطر والأضحى , بديلين ليومين كان يلعب فيهما الأنصار في الجاهلية .
وقد أذن النبي ﷺ للحبشة أن يرقصوا بحرابهم وأسلحتهم في مسجده الشريف في يوم عيد , وكان يحثهم ويقول : « دونكم يا بنى أرفدة » ..
ما يمنعه الإسلام من ألوان اللعب :
إنما يتحفظ الإسلام على بعض ألعاب تتنافى مع مقاصده وأحكامه , مثل :
( أ ) الألعاب التي تقوم على المخاطرة الشديدة دون ضرورة إليها , مثل : الملاكمة , لما فيها من شدة إيذاء النفس والغير , بلا حاجة.
أما المصارعة فقد صارع النبي ﷺ رجلا معروفا بقوته يسمى(ركانة) فصرعه النبي أكثر من مرة. وفي رواية أن النبي ﷺ صارعه -وكان شديدا- فقال: شاة بشاة. فصرعه النبي ﷺ، فقال: عاودني في أخرى، فصرعه النبي، فقال: عاودني، فصرعه النبي الثالثة، فقال الرجل: ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي ﷺ: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك.وقد استنبط الفقهاء من هذه الأحاديث النبوية مشروعية المسابقة على الأقدام، سواء كانت بين الرجال بعضهم مع بعض، أو بينهم وبين الزوجات كما أخذوا منها أن المسابقة والمصارعة ونحوها لا تنافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإن النبي ﷺ حين سابق عائشة كان فوق الخمسين من عمره.
( ب ) الألعاب التي تظهر فيها أجسام النساء – أي ما لا يحل رؤيته منها – أمام الرجال الأجانب , كما في حالات السباحة والجمباز ونحوها , وينبغي أن يكون لهن مسابح وملاعب خاصة , لا يدخلها الرجال .
( جـ ) الألعاب التي تقوم على السحر الحقيقي , فإنه من « السبع الموبقات » ويحرم تعليمه أو ترويجه في الناس .
( د ) الألعاب التي تقوم على الخداع والاحتيال على الناس , لأكل أموالهم بالباطل , كالذي يسميه الناس في مصر « الثلاث ورقات » !
( هـ ) الألعاب التي تعرض الحيوانات أو الطيور للإيذاء , مثل صراع الديوك أو الكباش . وقد ثبت النهى عن التحريش بين البهائم . فلا يجوز للإنسان أن يتلهى بمنظر الدماء تسيل من هذه العجماوات , ومن لا يرحم لا يرحم .
( و ) الألعاب التي تقوم على الحظ وحده , مثل لعب النرد , وهو الذي يسميه أهل مصر « الطاولة » بخلاف ما يقوم على إعمال الذهن مثل الشطرنج , فالراجح جوازه بشروط .
( ز ) الألعاب التي يدخل فيها الميسر ( القمار ) فإنه قرين الخمر في كتاب الله , وهو رجس من عمل الشيطان .
( ح ) الألعاب التي فيها استخفاف بكرامة الإنسان , أو السخرية به , أو جعله أضحوكة أو « مسخرة » للآخرين , سواء أكان شخصا معينا أم فئة من المجتمع , كالعميان أو العرجان , أو ذوى اللون الأسود , أو أصحاب مهنة معينة . إلا في حدود ما يجيزه العرف العام ( يا آيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى آن يكونوا خيراً منهم ) .
( ط ) المبالغة في اللعب , على حساب أمور أخرى , فإن اللعب من « التحسينيات » فلا ينبغي أن تطغى على الحاجيات , فكيف بالضروريات ؟ .
وكل المباحات مقيدة بعدم الإسراف , فإن الله لا يحب المسرفين , ومشروطة بألا تشغل عن واجب ديني أو دنيوي . والمطلوب من المجتمع المسلم – كما هو مطلوب من الفرد المسلم – أن يوازن بين المطالب , وأن يعطي كل ذي حق حقه .