اللعب والترفيه

اللعب بالشطرنج

اختلفنا في حكم اللعب بالشطرنج، ورجعنا إلي كتابك "الحلال والحرام" فرأيناك ذكرت أن الفقهاء قد اختلفوا فيه بين الإباحة والكراهة والتحريم. وقد ملت إلي رأي من أباحه، ولكن بشروط ثلاثة: ألا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها، وألا يخالطه قمار، وأن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من السب والفحش والأيمان الكاذبة ونحوها. فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول إلي التحريم. هذا ما قرأناه في كتابك، ولكن واحدًا منا، زعم أنك متساهل في الفتوي وتميل إلي التحليل أكثر من التحريم. والذي نرجوه منك أن تبين لنا الحكم في هذه اللعبة بيانًا شافيًا، بأدلته من النصوص والقواعد الشرعية، فكثير من الناس في إجازتهم وعطلهم يتسلون بمثل هذا اللون من اللهو، بدعوي أنهم يشغلون به وقت الفراغ الطويل، ويستغنون به عن الخوض في أعراض الناس، الذي غدا فاكهة المجالس، ومحور الحديث بين الناس إذا تلاقوا. نسأل الله أن يشرح صدرك لهذا البيان، فينتفع به الكثيرون، ولك منا الشكر، ومن الله الأجر إن شاء الله.