القياس هو عبارة عن قياس مسألة فقهية ليس لها حكم على أخرى لها حكم، وقد تساوتا في العلة.

ومثال ذلك: أن الله سبحانه وتعالى حرّم أكل مال اليتيم، فإذا قام إنسان بحرق زرع اليتيم فهذه مسألة ليس فيها حكم بنص، بخلاف تحريم الضرر للغير؛ فهنا يقاس الضرر الواقع على التيتم بحرق الزرع على أكل المال فيصبح حرمته كحرمة أكل مال اليتيم.

أما المصلحة فهي خمسة أنواع:

أ- مصلحة معتبرة، أي أن الشارع الحكيم اعتبرها وأمر بها، مثل الإيمان بالله، والصلاة، وحفظ العرض، والسعي للكسب الحلال

ب- مصلحة تؤدي إلى مصلحة معتبرة، مثال ذلك طباعة المصحف الشريف؛ فهو يؤدي إلى حفظ القرآن.

ج- مصلحة مهدرة، أي أن الشارع أهدرها، حتى وإن ظن البعض أن له فيها بغية، ومثال ذلك: تحريم الخمر؛ فقد يظن الشارب أنه يسعد بذلك، ولكن الله حرّم هذا نصًّا.

د- مصلحة تؤدي إلي المصلحة المهدرة، وهي مثلها.

هـ- المصلحة المرسلة، وهي المصلحة التي ليس لها نص خاص، ويشترط العلماء أن تخضع لقاعدة أصولية عامة، وكذلك أن تكون هذه المصلحة عامة للمجتمع المسلم أو لغالبه، وليس لفئة معينة على حساب فئة أخرى، ومن صفات هذه المصلحة كذلك أنها قد تتغير حسب الظرف والزمان وما يحيط بها.

ومثال المصالح المرسلة: تنظيم قواعد المرور، وممارسة المهن وغير ذلك.. من هنا يتضح أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي عليها جمهور العلماء؛ لأنها تستند إلى قياس العمل المطلوب معرفة حكمه على عمل آخر له هذا الحكم، وقد اشتركا في العلة، أما المصلحة فهي تؤخذ من قواعد فقهية عامة.

أما المراجع التي يمكن الرجوع إليها فهي:

الحديث الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ عبد الكريم زيدان.

وأصول الفقه للشيخ / محمد أبو زهرة.

وغيرهما من العلماء الذين كتبوا في هذا الشأن.

أما من القديم: فالموافقات للأمام الشاطبي.

والإحكام في الأحكام للإمام الآمدي وغيرها من كتب أصول الفقه.