المنصوص عليه شرعا أن الدابة المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو حيوانا بأي ضرر، فلا يلزم صاحبها بتعويض ذلك الضرر ، نهارا كان ذلك أو ليلا لقوله “العجماء جبار”؛ ولأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إليه، ولعدم ما يوجب نسبة الفعل إليه من ركوبها أو سوقها ونحو ذلك .

يقول فضيلة الشيخ حسن مأمون ـ مفتي مصر الأسبق:
إنَّ المنصوص عليه شرعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو مالا نهارا أو ليلا لا يضمن صاحبها .
لقوله ” العجماء جبار ” أي فعل العجماء هدر – قال محمد هي المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه السوق لها بقي فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته إليه لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببا.
وعلى ذلك يكون ما ترتب على انفلات دابة من عقالها، واشتباكها مع دابة مارة به، وكسر ساق راكبها، غير مضمون، خصوصا إذا كانت الدابة مربوطة بقيد. عملا بهذه النصوص التي توجب إهدار فعل الدابة في هذه الحالة.