حكم الذبح آليا:
يقول الشيخ حسن مأمون ـ شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله ـ :
إن الله تعالى جعل الذكاة ( الذبح ) شرطا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعقل بموضع الذبح.
شروط الآلة التي تذبح بها:
فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديدا أو حجرا أو خشبا، لقول الرسول ﷺ (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا ) وإن كان يسن الذبح بسكين حاد .
الشروط الواجب توفرها لمن يتولى الذبح:
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .
ذكر إسم الله على الذبيحة عند ذبحها:
فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعى .
والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو ، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال ؛لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا - فقال ( سموا أنتم وكلوا ) أخرجه البخاري .
أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه .
وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به - لقوله تعالى(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ} البقرة 173 ، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا -
فإذا توافرت الشروط المذكورة في الذابح وهو يدير الآلة وكان الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها .
وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها .