أجاز المالكية التيمم لمن قام من نومه متأخرا فخاف خروج الوقت بسبب طلب الماء، أو تهيئته وإعداده.
لكن جمهور العلماء رفض ذلك، وفرقوا بين من قام متأخرا فخاف خروج الوقت وبين من لم يجد الماء في أول الوقت ، أو وجده لكن خاف خروج الوقت بسبب تهيئته فلم يجيزوا التيمم في الحالة الأولى.وأجازوه في الحالة الثانية.
وسبب تفرقتهم بين الحالتين أن:
الأول ليس مطالبا بالحفاظ على الوقت إلا بقدر استطاعته، وخروج الوقت عليه قبل تمكنه من الغسل خارج عن استطاعته.
أما الثاني فالوقت في حقه هو من أول الصلاة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
أجاز المالكية التيمم للبرد الشديد المسبب برودة الماء , إذا خاف الصحيح الحاضر أو المسافر خروج وقت الصلاة بطلبه الماء وتسخينه .انتهى.
وقد قال الشيخ الدردير المالكي وهو يعد مسوغات التيمم : (وإذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء).
ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
مما يبيح التيمم مع وجود الماء: خوف خروج وقت الصلاة إذا اغتسل، ولا سيما إذا كان يحتاج إلى تسخين الماء. وهذا يظهر في صلاة الفجر أكثر من غيرها. وقد فرقوا بين من طلع عليه الفجر، وهو لا يقدر على الاغتسال، ومن كادت تطلع عليه الشمس، فإذا اغتسل خرج الوقت، فأجازوا التيمم للأول دون الثاني.
يقول ابن تيمية رحمه الله:
وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر، ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع الشمس: لكون الماء بعيدا، أو الحمام مغلقة، أو لكونه فقيرا وليس معه أجرة الحمام، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت.
وأما إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال، فإن كان الماء موجودا فهذا يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء، فإن الوقت في حقه من حين استيقظ بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر.
ولا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلا، لا بعذر، ولا بغير عذر. لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان.