1 – إن كان جمع التبرعات من الصدقات، فيجوز أن يعطى الموظف على قدر الاتفاق وعلى قدر الجهد بما لا يجور على حق الجمعية، والأولى أن يكون الاتفاق إما بمبلغ وإما بنسبة.

2- النسبة إن كانت من الصدقات، فهي تقدر بالجهد المبذول حسب العرف الموجود، أما إن كانت من الزكاة، فمحل خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن جامعي الزكاة إن لم يكونوا معينين من قبل ولي الأمر، فلا يحل لهم أخذ شيء منه، وإن كانوا من قبل ولي الأمر، فيجوز الأخذ لهم من سهم ( العاملين عليها) بشرط أن لا يزيد كل المأخوذ على ثمن المبلغ، وهذا في كل المصاريف الإدارية، سواء أكانت للمدير والعاملين والجامعين للزكاة.

3- الصدقات تكون حسب نية المتبرع، إلا أن يكون المتبرع قد فوض بما تراه الجمعية مناسبا، فإن كان هناك تحديد فيكون حسب نيته، وإن كان متبرعا للشأن العام، فهذا يدخل في تصرف الجمعية.

4- يجوز أخذ نسبة من كل التبرعات هذا حسب الاتفاق وحسب العرف المعمول به.

5- إن كانت النسبة من التبرعات فيجوز زيادة النسبة في رمضان، وإن كانت من الزكاة فلا.

6- مصرف الغارمين هم الذين عليهم دين، سواء في دين مباح، أو استدان للصلح، بشرط أن لا يكون مالكا للنصاب، فليس خسارة التجارة موجبة لدفع الزكاة له، لأنه تاجر، والغالب أنه يملك النصاب.