اختلف السادة الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بصلاة الجنازة، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمه الله إلى أن الأولى: الوالي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي أمر المرأة الميتة، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات. إلا أن الأب يقدم على الابن إذا اجتمعا.
وذهب الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله إلى أن الأولى الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات.
وذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أن الأحق الوصي، ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة واختلاف الفقهاء في ذلك بل اجتهادهم رحمة، فما ينبغي أن يكون مثار نزاع أو جدال، فالجنازة حاضرة، وحضورها بالمسجد، وجلال الموت ورهبته، ينبغي أن يأخذا بالعواطف والمشاعر.
ونرى الأخذ باجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فإمام المسجد أعلم بفقه صلاة الجنازة وابن الفقيد قد يكون متأثرًا بفقد أبيه فتفوته اعتبارات مهمة في صلاة الجنازة.
ورسول الله ﷺ قال: “من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد” رواه مسلم، ولما سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث الشريف قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة”.