الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تكون عند شروق الشمس ، وعند استواء الشمس ، وعندما تميل الشمس للغروب ، وبعد صلاة فريضة العصر ، وبعد صلاة فريضة الفجر ، وما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة ويستثنى ركعتي الفجر ، وبعد إقامة الصلاة ، وقبل صلاة العيدين ، وعند صعود خطيب الجمعة إلى المنبر إلى أن ينهي خطبته ويستثنى من دخل المسجد والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتي التحية ويخففهما.
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :
وردت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وقد فصل الفقهاء الكلام عليها وذكروا الأحكام المتعلقة بها وأوجزوها فيما يلي :
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال :( ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم . ففي هذا الحديث ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها :
الأول : عند شروق الشمس .
الثاني : عند استواء الشمس .
الثالث : عندما تميل الشمس للغروب .لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .
الرابع : بعد صلاة فريضة العصر .
الخامس : بعد صلاة فريضة الفجر .
فهذه الأوقات الخمسة لا يصح أن يتنفل فيها ولكن يجوز فيها قضاء الصلوات الفائتة، لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث وما في معناه مخصص لعموم النهي السابق . فمثلاً إذا استيقظ شخص وكادت الشمس أن تشرق فإنه يصلي الفجر وكذا إذا نام واستيقظ وقت الغروب فإنه يصلي العصر كما ويجوز أن يصلي في أوقات النهي تحية المسجد لقول النبي ﷺ :( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) رواه البخاري ومسلم .
السادس : ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر فيكره التنفل في هذا الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة سنة الفجر، وكذا تحية المسجد للداخل إلى المسجد . لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ قال :( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) رواه الترمذي وقال : ومعنى هذا الحديث إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .
وقال الترمذي :[ وهو ما اجتمع عليه أهل العلم : كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/179-180 . وحديث ابن عمر متضمن النهي عن الصلاة في هذا الوقت
السابع : بعد إقامة الصلاة وهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم.
وقال الترمذي أيضاً : [ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا الصلاة المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 2/182 . فإذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يشتغل بنافلة ولو كانت سنة الفجر وإنما عليه أن يدخل في صلاة الجماعة .
الثامن : قبل صلاة العيدين لما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه :( أن النبي ﷺ خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ) رواه البخاري ومسلم .
التاسع : عند صعود خطيب الجمعة إلى المنبر إلى أن ينهي خطبته. لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) رواه البخاري . ويستثنى من ذلك تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتي التحية ويخففهما . لما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :( دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي ﷺ يخطب . فقال له : أصليت ركعتين ؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين ) رواه البخاري ومسلم . وجاء في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال: (دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال: (أصَلَّيتَ؟) قال: لا. قال: (فصَلِّ ركعتين). وفي رواية عند مسلم: (يا سُلَيْكُ! قمْ فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما).
وأوقات النهي يمكن معرفتها بالتوقيت فإذا كان لدى الشخص توقيت للصلوات فإنه يبين فيه أوقات شروق الشمس وغروبها وغير ذلك وأما بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فإن النهي مرتبط بفعل الصلاة لا بالوقت، فإذا صلى شخص العصر في أول وقتها فإنه يكون منهياً عن الصلاة بعدها . وإذا لم يصل العصر إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة مثلاً فإنه يجوز له أن يتنفل حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر فلا نافلة ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال :( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم .