لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً؛ بمعنى لا يجوز أن يدفع للصائغ 100 جرام من الذهب وفق مواصفات معينة مقابل 80 جرام –مثلا – من رسمة أخرى؛ لأن الحديث النبوي واضح وصريح : “الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيدٍ …” ثم يقول ﷺ: “فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم”.. فالربا نوعان: أحدهما ربا الفضل وهو وفق المثال الذي ذكرناه وهذا لا يجوز..والآخر ربا النسيئة المعمول به في البنوك الربوية الآن . والحل أنه لمن أراد ذلك فله أن يبيع ذهبه إلى الصائغ مثلا باتفاق مستقل وتام وقبض الثمن، ثم بعد ذلك فهو بالخيار إن شاء اشترى منه أو من غيره؛ وهذا يعني ألا يكون من شرط البيع الأول حصول البيع الثاني.
استبدال الذهب بالذهب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا