ليس هناك أذكارا معينة ولا أدعية يسن أو يستحب قولها عند الغسل إلا التسمية، فهي سنة عند الجمهور، وواجبة عند الحنابلة.
ويسن التشهد بعده : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
سنن الغسل : التسمية :
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية سنة من سنن الغسل , وعدها المالكية من المندوبات , لعموم حديث : { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع }.
قال النووي ـ الشافعي ـ : وفيه وجه أنه لا تستحب التسمية للجنب , وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر, ولا يكون الذكر قرآنا إلا بالقصد.
وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية لقول النبي ﷺ : { لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى.
قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها, وعنه أنها واجبة فيها كلها: الغسل والوضوء والتيمم . وقال الخلال : الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس بترك التسمية .
ولفظ التسمية عند الحنفية باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام , وقيل : الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم .
وقال النووي : صفة التسمية بسم الله , فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز , ولا يقصد بها القرآن . وقال الحنابلة : صفتها بسم الله , ولا يقوم غيرها مقامها , فلو قال : بسم الرحمن , أو القدوس , أو نحوه لم يجزئه .
وقال البهوتي ـ من الحنابلة ـ : الظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها – كما في التذكية – إذ لا فرق .
ويستحب عند الشافعية أن يبتدئ النية مع التسمية, ومصاحبة لها عند الحنفية والحنابلة .
قال البهوتي : وقتها عند أول الواجبات وجوبا, وأول المسنونات استحبابا .
ويسن أن يقول بعد فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,
ونص الحنفية على أن سنن الغسل كسنن الوضوء سوى الترتيب والدعاء .