خروج البول ناقض للطهارة مستوجب للوضوء، وما دام يعلم المصاب أن هناك مدة زمنية معينة سينقطع فيها البول ويتمكن من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فلا ينطبق عليه حكم صاحب السلس، وليس له أن ينتفع برخص صاحب السلس، بل عليه أن يتطهر بعد انقطاع خروج البول، ويرجئ الصلاة حتى يتطهر، وليعلم أنَّ تحصيل شرط صحة الصلاة مقدم على كونها في جماعة، أما إذا خاف فوات الوقت وخروجه فيتوضأ على أي حال، ويدرك الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله:
الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، ترفع الحرج عن العباد وتيسر عليهم أمورهم قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 ، وهذا أمر لا يدعو إلى القلق والإصابة بالإحباط واليأس لأن من يصاب بهذا هو ابتلاء من الله تعالى يؤجر على الصبر عليه ، وليعلم المصاب بأن دين الله يسر في كل شيء ، فإذا كان هذا من عادته وهو يعلم أن انقطاع البول يتأخر خمس أو عشر دقائق ، فإن الأمر يقتضي أن يقوم مبكراً قبل الوقت بنحو عشر دقائق من أجل أن يبول حتى ينقطع ثم بعد ذلك يتوضأ لكن لو فرض أنه قام متأخراً وهو محتاج إلى التبول فلا حرج عليه أن يبول وينتظر حتى ينتهي البول ولو فاتته صلاة الجماعة لإنه في هذه الحال معذور ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم برقم (560) فعلى هذا نقول للمصاب بهذا : تقدم قبل الوقت بالمقدار الكافي لانقطاع بولك ، فإن لم يتيسر لك ذلك فإنك تنتظر ولو فاتتك صلاة الجماعة ، مادمت محصوراً تشتغل بنفسك بمدافعة هذا الشيء والله الموفق . اهـ