التطيب قبل الإحرام بالحج أو العمرة:
ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإِحرام ، كالذى يحرم بالحج مُفرِدًا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت طويل فى موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده ، أما المحرم بالعمرة أوَّلا فمدة إحرامه قصيرة لا تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التى كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة فى وسائل النقل .
وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإِحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإِحرام ، كما أبيح الغسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإِحرام فى عدة مواطن .
التطيب بعد الإحرام بالحج أو العمرة:
ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه ، وإن بقيت رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية: لا فدية عليه ، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب .
ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل ، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم ، وعند الجهل والنسيان لا فدية ، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله ﷺ وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفِّر لحيته ورأسه -أى متطيب- وقال : يا رسول اللّه أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له “اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع فى عمرتك” ولم يأمره بفدية ، لأنه كان جاهلا بالحكم ، وقال عطاء بن أبي رباح : إذا تطيب المحرم أو لبس -جاهلا أو ناسيا- فلا كفارة عليه . رواه البخاري .
والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، كما قال تعالى فيمن حلق شعره {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة : 196 والنسك أى الذبح . وروى البخارى ومسلم أن النبي ﷺ قال لمن آذته هوام رأسه “احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين” .
والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور فى وجوب الفدية ، وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه .
لا يجوز وضع العطور فى الإحرام.