هل قطع يد السارق كان موجودا قبل الإسلام:
ولأجل أن يكون قطع اليد عبرة للغير تُعلَّق في عنق السارق حتى يراها الناس، لأن موضع قطعها قد يُوارى ويُستر فلا يتّعظ أحد، روى أبو داود والنسائي والترمذي -وقال: حديث حسن غريب (أي رواه راوٍ واحد فقط)- أن النبي -ﷺ- جِيء بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعُلِّقت في عنقه.
إذا كان قطع يد السارق حقًا لله وحقًا للمجتمع فهل يضيع حق المسروق منه:
هل يجوز وصل يد السارق بعد قطعها:
-رأي بسقوط الحد بمجرد القطع.
-ورأي يمنع من وصلها.
وجهة نظر الرأي الأول أن القطع تمّ كما أمر الله، وهذا كافٍ في زجره، ولا يهُم إن كان يستبدل بها يدًا صناعية أو يصل يده التي قطعت، فالعقوبة وقعت ولو في حدِّها الأدنى، وإذا نُفّذ القطع علنًا كان النكال وكانت العبرة.
ووجهة نظر الرأي الثاني أن العقوبة إذا كانت زجرًا له فهي زجر لغيره، ومن أجل ذلك كان تعليق يده بعنقه ليعتبر الناس، فلو وصل ما قُطع ضاع معنى العبرة. بل ضاع المعني في زجر نفسه هو، إذا عَرَف أن إعادة يده ممكنة وإن كان فيها بعض الألم.
وقد يقال: إن الخزي حصل للسارق بإثبات السرقة بالشهود، وبإشهار القطع وإعلانه، وهذا كافٍ في التأثير عليه وعلى غيره، ولا يهم بعد ذلك وصل يده أو تعويضها بيد صناعية. لكن أيضًا يقال: إنه لو كرر السرقة تقطع اليد الأخرى لتعطيله عنها فلو صح الوصل لضاعت الحكمة.
الرأيان مطروحان للمناقشة، وللظروف دخل في ترجيح أحدهما على الآخر إذا أعوزنا الدليل القوي.