جمهور العلماء على أنَّه لا يجوز للولي أن يُلبس الولد الصغير الذهب، وذلك لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة، فقد روى أصحاب السنن إلا الترمذي أنَّ ابن زرير الغافقي سمع علياً رضي الله عنه يقول: إنَّ رسول الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله.. ثم قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي. ورواه الإمام أحمد في المسند.
وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ نهى حفيده الحسن ـ وهو صبي دون سن التكليف ـ عن الأخذ من تمر الصدقة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الحسن بن علي رضي الله عنهما، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: كخ .. كخ ليطرحها.. ثم قال: أما شعرت أنَّا لا نأكل الصدقة. متفق عليه، على أن هناك من الفقهاء من أجاز هذا إمَّا بكراهة وإمَّا بلا كراهة. والذي نرجحه هو مذهب الجمهور في المسألة لقوة أدلته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى تحريم لبس الذكور الذهب سواء كانوا صغارا أو كبارا إلا لضرورة .
وذهب المالكية إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة . وذهب الشافعية – في الأصح – إلى الجواز مطلقا . وفي وجه يجوز قبل سنتين ويحرم بعدها وبه قطع البغوي .