حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تقصير الشعر أو حلقه في الحج والعمرة نسك يثاب عليه لقوله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين } , وخبر : { اللهم ارحم المحلقين , والمقصرين } . وفي قول للشافعية والحنابلة : أنه استباحة محظور , فلا يجب بتركه شيء ويحصل التحلل بدونه . . .

ومن ترك التقصير في العمرة وكان قادرًا على النسك كان الذبح أولى ، وإن كان غير مستطيع فيمكن الأخذ برأي رواية أحمد والشافعية ومن وافقهم .

واختلف الفقهاء في القدر الواجب أخذه من الشعر سواء كان بالنسبة للمحلق أو المقصر، وبناء على ما ذهب فقهاء الشافعية فإن أقل ما يجزئ في الحلق أو التقصير أن يأخذ المعتمر من شعره ثلاث شعرت فأكثر ، فإن كنت قد أخذت أكثر من ثلاث شعرات فلا شيء عليك.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير لقوله عز وجل : { محلقين رءوسكم ومقصرين } والرأس اسم للجميع , وكذا روي { أن رسول الله حلق جميع رأسه } .

وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من الحلق : 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس , { لأن النبي حلق جميع رأسه } فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع إليه .

ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع الرأس لم يجزه , وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره . أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء .

وأما الكراهة فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه .

وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس .

وقال النووي : فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقل منها . وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه يجزئ شعرة واحدة . قال النووي وهو غلط .