جاء عن اللجنة الدائمة للإفتاء مانصه:
أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، وما كان النبي يأمر بشيء ويخالفه.

كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم.

وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: (ما أهلَّ رسول الله إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة) رواه البخاري ومسلم.

وثبت أنه قد اغتسل بذي الحليفة أيضاً؛ لما روي عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي تجرد لإهلاله واغتسل) رواه الترمذي وحسنه.