روى البخاري أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سأله رجل فقال: نذرتُ أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
يقول ابن حجر “ج 11 ص 599” : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعًا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معًا أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة قال: لو أقدم فصام وفي ذلك عن نذره. وقال الحسن البصري : يصوم يومًا مكانه.
نذر ولم يتمكن من الوفاء لعذر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم
الأكثر قراءة