الأصل في الأشياء الطهارة ولا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، كما أنَّ من القواعد المقررة بين الفقهاء قولهم: اليقين لا يزول بالشك، وعلى هذا فالنعل طاهرة؛ لمن لم يتيقن بوجود نجاسة في أسفل النعل. والنعل إذا لاقى نجاسة ثم صادف بعد ذلك التراب أو الحجارة فإنه يطهر، وهناك أمرا آخر، أن النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب، فالغالب نجاستها لتكرر ملاقاتها للنجاسة، لكن غُلِّب فيها النادر وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق أثناء سرده للمسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب:
النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات، لا سيما نعل مُشِي بها سنةً وجُلِس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة، كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انتهى.
من شك في النجاسة ماذا يصنع
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
بم ندعو وقت شدائد الأمة
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
آيات السكينة ومشروعية قراءتها لجلب الطمأنينة
حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول
ما هي الصلاة الإبراهيمية
آداب الجماع
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
ما هي ضوابط وشروط عمل المرأة؟
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الآيات التي تدل على فضل العلم