لا يجوز للرجل أن ينال شيئا من فرج زوجته الحائض إجماعا، وهذا القدر حرمه القرآن، وأجمعت عليه الأمة ومما يدل على وجوب الابتعاد عن الفرج الأحاديث التالية:- قول عائشة تبين حال رسول الله ﷺ معها وهي حائض :( كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض) .رواه البخاري.والاتزار أن تشد إزارا تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة . وسأل أحد الصحابة رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال { لك ما فوق الإزار }صحيح سنن أبي داود. وقول عائشة ( وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه ) صحيح البخاري.
وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ { أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا } صحيح سنن أبي داود. وعن مسروق بن أجدع قال : سألت عائشة رضي الله عنها : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه . وعن حزام بن حكيم عن عمه { أنه سأل رسول الله ﷺ : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار } صحيح سنن أبي داود.
أما مباشرة الحائض بغير الجماع فله قسمان كما ذكر الشوكاني:- القسم الأول :-المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك ، وذلك حلال باتفاق العلماء ، وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة .
القسم الثاني : فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي : الأشهر منها التحريم . والثاني عدم التحريم مع الكراهة . والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز ، وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وممن ذهب إلى الجواز : عكرمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والحاكم والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن الحسن ، وأصبغ ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور وابن المنذر وداود .