حكم آذان المرأة

يُكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تُؤذِّن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذَّنت لنفسها، جاء في المُغني لابن قدامة “ج 1 ص 437” أنه لا خِلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لَهَا ذلك؟ قال أحمد: إن فَعَلن فلا بأس وإن لم يَفْعَلن فجائز، وعن عَائشة أنها كانت تُؤذِّن وتقيم، كما رواه البيهقي وقد مرَّ في صفحة 428 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل لأم روقة مُؤذِّنًا وأباح لها أن تَؤم أهل بيتها.