جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” .
والصلاة المنهى عنها هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة .
وهناك قول بعدم قطع الصلاة النافلة ولكن يستحب تخفيفها لإدراك تكبيرة الإحرام وهو قول حسن
وفى الأمر سعة وللمسلم أن يقطع الصلاة أو يتم مع التخفيف.
قطع صلاة النافلة لإدراك الجماعة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة