جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” .
والصلاة المنهى عنها هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة .
وهناك قول بعدم قطع الصلاة النافلة ولكن يستحب تخفيفها لإدراك تكبيرة الإحرام وهو قول حسن
وفى الأمر سعة وللمسلم أن يقطع الصلاة أو يتم مع التخفيف.
قطع صلاة النافلة لإدراك الجماعة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
من أسماء الله الحسنى: الناصر – النصير
الدعاء على الظالم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الابتلاءات واستثمارها فإن مع العسر يسرا
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
أذكار الكرب والشدة
تسع عشرة علامة على حسن الخاتمة
كيفية الاستخارة ووقتها
الأكثر قراءة