حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

الواجب على المسلم أن يؤدي طواف الإفاضة كاملا لأنه ركن الحج وعموده ، ولا يوجد في كتب الفقه مخرجا إلا في فقه الحنفية فهناك طريقًا إلى تصحيح الأمر إن شاء الله، وهذا لمن كان له ظرف قاهر منعه من إتمام الطواف.

– عند جمهور الفقهاء شرط طواف الإفاضة بلوغه السبعة أشواط.

-وعند الأحناف واجب أن يتم السبعة، والإخلال بالواجب دون عمد لا يؤثر في صحة أداء النسك، ويجبر بدم.

جاء في المهذب للشيرازي:

قال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام , وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم .أهـ

 ويقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:

نقطة عدد أشواط الطواف ليست بركن من أركان الحج، وإنما أصل العمل ركن طواف الإفاضة، أما وقد وقع من المسلم ما وقع فلا داع للريبة.