حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها

الأصل يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب موجب لذلك كسوء العشرة من الزوج، أو سوء الديانة ، الذي يؤثر على حياتها الزوجية، لما روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعلى الزوج أن ينصحها بالكف عن طلب الطلاق لأنه ليس خلقا جيدا من المسلمة الموحدة لرب الأرض والسماوات، وتدعو لها بالغيب أن يصلحها الله ويبعدها عن هذه الأحوال.

وإن قال الزوج لزوجته : إن خرجت فلن تبقى لي زوجة، فإنه يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، لأنه أوقع الطلاق معلقا بشرط وجزاء.

لكن هل هذا يعتبر طلاقا؟ وهل يقع به طلقة واحدة إن حنث أي حصل ما حلف عليه،  ففيه خلاف بين جمهور الفقهاء وابن تيمية.

يرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فإن قصد التهديد فلا يقع به الطلاق، وإن نوى الطلاق فإنه يقع.

وأما جمهور الفقهاء فيرون أن الطلاق يقع بنية وبغيرها، فلا عبرة بقصد الزوج.

وقد اختار الفقهاء المعاصرون رأي ابن تيمية لأن معظم الأزواج اليوم يلجؤون إلى هذا الطريق لتخويف وتهديد زوجانهم، وإن كان الأفضل ترك التهديد بالطلاق، وخاصة في حالة الغضب.

فإن كان القصد التهديد فإن الطلاق لا يقع على هذا القول، وعلى الزوج كفارة اليمين، وإن كان القصد الطلاق لا التهديد في حال الاختيار فإنه يقع ويُعد.

وكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام. والله أعلم